المادة 20 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
النص الساري
مع مراعاة حكم المادة (٤) من قانون العقوبات ، تسرى أحكام هذا القانون
على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة
المنصوص عليها فى هذا القانون متى كان الفعل مجرما فى الدولة التى وقع فيها
بموجب قانونها الداخلى أو اتفاقية دولية انضمت إليها ، وذلك فى أى من الحالات الآتية :
١ - إذا ارتكبت الجريمة على متن وسيلة من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائى
وكانت مسجلة لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها .
٢ - إذا كان المهاجرون المهربون أو أحدهم مصريا .
٣ - إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها
فى جمهورية مصر العربية .
٤ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية
فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية .
٥ - إذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من مواطنى جمهورية مصر العربية
أو المقيمين فيها ، أو بأمنها ، أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج.
٦ - إذا وجد مرتكب الجريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.