القانون رقم 82 لسنة 2016
المادة 21 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين
سارٍ
النص الساري
يمتد الاختصاص بمباشرة إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة فى الحالات
المنصوص عليها فى المادة (٢٠) من هذا القانون إلى السلطات المصرية المختصة .
وفى حالة ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بواسطة السفن تتخذ السلطات المصرية المعنية
الإجراءات المناسبة سواء بالبحر الإقليمى أو المنطقة المجاورة أو غيرها وفقا لأحكام القانون
الدولى للبحار.
( الفصل الثالث )
التعاون القضائي الدولي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.