Issuing article 3 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة التنفيذية فى مدة لا تزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويصدر الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الصحة العامة والتغذية ، أو تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى والاقتصادى والتكنولوجى ، وذلك فى حدود أحكام القانون المرافق .
وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة فى إطار هذا القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من إساءة استخدامها أو منع اللجوء إلى الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة ، أو تؤثر سلبا على النقل الدولى للتكنولوجيا ، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.