Issuing article 4 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا أحكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات الكيميائية المتعلقة بالأغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها اعتبارا من أول يناير سنة ٢٠٠٥ ، وذلك دون الإخلال بأحكام المادتين (٤٤ ، ٤٥) من القانون المرافق .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ ربيع الأول سنة ١٤٢٣ ه .
(الموافق ٢ يونية سنة ٢٠٠٢ م) .
حسنى مبارك
قانون حماية حقوق الملكية الفكرية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.