Article 75 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا أودع طلب تسجيل علامة فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه - خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب - أن يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق ، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.