القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 75 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
إذا أودع طلب تسجيل علامة فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب أو لمن آلت إليه حقوقه - خلال الستة الأشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب - أن يتقدم إلى المصلحة فى جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب على ذات المنتجات التى يشملها الطلب السابق ، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية .
وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول فى البلد الأجنبى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.