القانون رقم 82 لسنة 2002
المادة 74 من قانون حماية الملكية الفكرية
سارٍ
النص الساري
تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل ، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها .
وتسرى أحكام المادة (٩١) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.