Article 57 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة غير المختصين .
كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشأة ، وقصره على الملتزمين قانونا ، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير .
ولا تنتفى مسئولية الحائز القانونى بتعدى الغير على هذه المعلومات إلا إذا أثبت أنه بذل فى الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا .
وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق فى منع الغير من التعدى عليها ، إذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة (٥٥) من هذا القانون .
وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها على منع الغير من التعدى عليها بأى من الأفعال التى تتعارض مع الممارسات التجارية الشريفة ، والمشار إليها فى المادة (٥٨) من هذا القانون ، ويكون للحائز القانونى اللجوء إلى القضاء فى حالة ثبوت ارتكاب الغير لأى من هذه الأفعال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.