Article 58 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تعد الأفعال الآتية ، على الأخص ، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ، وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة :
١ - رشوة العاملين فى الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها .
٢ - التحريض على إفشاء المعلومات من جانب العاملين إذا كانت تلك المعلومات قد وصلت إلى علمهم بحكم وظيفتهم .
٣ - قيام أحد المتعاقدين فى «عقود سرية المعلومات» بإفشاء ما وصل إلى علمه منها .
٤ - الحصول على المعلومات من أماكن حفظها بأية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة أو التجسس أو غيرها .
٥ - الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .
٦ - استخدام الغير للمعلومات التى وردت إليه نتيجة الحصول عليها بأى من الأفعال السابقة مع علمه بسريتها وبأنها متحصلة عن أى من هذه الأفعال .
ويعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها ما يترتب على الأفعال المشار إليها من كشف للمعلومات ، أو حيازتها ، أو استخدامها بمعرفة الغير الذى لم يرخص له الحائز القانونى بذلك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.