Article 56 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تمتد الحماية التى تقررها أحكام هذا القانون إلى المعلومات غير المفصح عنها التى كانت ثمرة جهود كبيرة والتى تقدم إلى الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية أو الزراعية ، التى تستخدم كيانات كيميائية جديدة ، لازمة للاختبارات الواجب إجراؤها للسماح بالتسويق .
وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من الإفشاء والاستخدام التجارى غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات إليها وحتى زوال صفة السرية عنها ، أو لمدة لا تزيد عن خمس سنوات أى الفترتين أقل .
ولا يعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.