Article 25 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز بقرار من الوزير المختص - بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون - نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومى ، وفى حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الإجبارى كافيا لمواجهتها .
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .
وفى جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون ، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية .
وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع ، ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.