المادة 25 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يجوز بقرار من الوزير المختص - بعد موافقة اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (٢٣) من هذا القانون - نزع ملكية براءة الاختراع لأسباب تتعلق بالأمن القومى ، وفى حالات الضرورة القصوى التى لا يكون فيها الترخيص الإجبارى كافيا لمواجهتها .
ويجوز أن يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .
وفى جميع الأحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ، ويكون تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون ، ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت إصدار قرار نزع الملكية .
وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع ، ويكون الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض أمام محكمة القضاء الإدارى ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن على وجه الاستعجال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.