المادة 24 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يراعى عند إصدار الترخيص الإجبارى ما يلى :
١ - أن يبت فى طلب إصدار الترخيص الإجبارى ، وفقا لظروف كل حالة على حدة ، وأن يستهدف الترخيص أساسا توفير احتياجات السوق المحلية .
٢ - أن يثبت طالب الترخيص الإجبارى أنه بذل خلال مدة معقولة محاولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل ، وأنه أخفق فى ذلك .
٣ - أن يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح الترخيص الإجبارى للغير أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٣٦) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
٤ - أن يكون طالب الحصول على الترخيص الإجبارى ، أو من يصدر ، لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية فى جمهورية مصر العربية .
٥ - أن يلتزم المرخص له ترخيصا إجباريا باستخدام الاختراع فى النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الإجبارى .
فإذا انتهت مدة الترخيص الإجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة .
٦ - يقتصر استخدام الترخيص الإجبارى على طالبه ، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره .
٧ - عدم أحقية المرخص له ترخيصا إجباريا فى التنازل عنه للغير إلا مع المشروع أو مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع .
٨ - أن يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل مقابل استغلال اختراعه ، وتراعى فى تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية للاختراع .
ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض أمام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٣٦) ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ووفقا للأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٩ - أن ينقضى الترخيص الإجبارى بانتهاء مدته . ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع أن يقرر إلغاء الترخيص الإجبارى قبل نهاية مدته إذا زالت الأسباب التى أدت إلى منحه ولم يكن مرجحا قيام هذه الأسباب مرة أخرى ، وتتبع فى ذلك الإجراءات التى تنص عليها اللائحة التنفيذية .
١٠ - أن يكون لصاحب الاختراع أن يطلب إنهاء الترخيص الإجبارى ، قبل نهاية المدة المحددة له ، وذلك إذا زالت الأسباب التى أدت إلى الحصول عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة أخرى .
١١ - أن تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند إنهاء الترخيص الإجبارى قبل نهاية مدته .
١٢ - أن يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص الإجبارى أو إلغاؤه سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب كل ذى شأن ، وذلك إذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه ، أو إذا أخل بالتزاماته المنصوص عليها فى الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.