المادة 26 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الأحوال الآتية :
١ - انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة (٩) من هذا القانون .
٢ - تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير .
٣ - صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع .
٤ - الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (٧٪) من هذه الرسوم ، بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٥ - عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع .
٦ - تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الإجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف .
ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق أصحابها عليها وفقا للأحكام السابقة ، بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.