Article 26 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الأحوال الآتية :
١ - انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة (٩) من هذا القانون .
٢ - تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الإخلال بحقوق الغير .
٣ - صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع .
٤ - الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم السنوية أو الغرامة التأخيرية ومقدارها (٧٪) من هذه الرسوم ، بعد إخطاره بالدفع وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٥ - عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح الترخيص الإجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شأن إلى مكتب براءات الاختراع .
٦ - تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الإجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف .
ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق أصحابها عليها وفقا للأحكام السابقة ، بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.