Article 202 bis of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يلغى حق المربى فى أى من الحالات الآتية
:
1 – إذا فقد الصنف النباتى بعد منحه الحماية أحد الشرطين المنصوص عليهما فى البندين (3، 4) من المادة (192) من هذا القانون بعد منحه الحماية.
2 – إذا لم يزود المربى مكتب حماية الأصناف النباتية بالمعلومات والوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف، وتحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو الوثائق والمواد المشار إليها، كما تبين القواعد والإجراءات التى يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها.
3 – إذا لم يسدد المربى الرسوم والمصروفات المستحقة عن أى من سنوات الحماية.
4 – إذا لم يتقدم المربى بتسمية بديلة مناسبة، وذلك فى حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه الحماية.
ويتبع فى إخطار ذى الشأن بقرار الإلغاء وقواعد وإجراءات نظر التظلم منه والبت فيه أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (202) من هذا القانون.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.