المادة 202 مكررا من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
يلغى حق المربى فى أى من الحالات الآتية
:
1 – إذا فقد الصنف النباتى بعد منحه الحماية أحد الشرطين المنصوص عليهما فى البندين (3، 4) من المادة (192) من هذا القانون بعد منحه الحماية.
2 – إذا لم يزود المربى مكتب حماية الأصناف النباتية بالمعلومات والوثائق أو المواد الضرورية للتأكد من الحفاظ على الصنف، وتحدد اللائحة التنفيذية المعلومات أو الوثائق والمواد المشار إليها، كما تبين القواعد والإجراءات التى يتعين اتباعها لتزويد المكتب بها.
3 – إذا لم يسدد المربى الرسوم والمصروفات المستحقة عن أى من سنوات الحماية.
4 – إذا لم يتقدم المربى بتسمية بديلة مناسبة، وذلك فى حالة شطب تسمية الصنف بعد منحه الحماية.
ويتبع فى إخطار ذى الشأن بقرار الإلغاء وقواعد وإجراءات نظر التظلم منه والبت فيه أحكام الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (202) من هذا القانون.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.