Article 198 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يشمل حق المربى الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف
المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة ( ١٩٤ ) من هذا القانون ، وكذلك أى مواد
مشتقة من تلك المواد ، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية
أو خارجها عدا الأعمال الآتية :
١ - أعمال الإكثار الإضافى لأى من الأصناف المشار إليها فى هذه الفقرة .
٢ - أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثاره فى بلد لا يتمتع فيه
الصنف أو جنسه أو النوع النباتى الذى ينتمى إليه بالحماية ، ما لم يكن الغرض من
التصدير هو الاستهلاك .
ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة والتى لا يشملها
حق المربى فى الحماية :
١ - مادة الإكثار أيا كان نوعها .
٢ - مادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزاؤها .
٣ - أى منتج مصنوع مباشرة من مادة الحصاد .
وتعتبر الأعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية
عضوا فيها قد تمت فى مصر ، وذلك إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 26/2015
لا يشمل حق المربى الأعمال المتعلقة بمواد الصنف المحمى أو بمواد أى من الأصناف المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة (194) من هذا القانون، وكذلك أية مواد مشتقة من تلك المواد، إذا كان قد باعها أو سوقها بنفسه أو بموافقته فى جمهورية مصر العربية، عدا الأعمال الآتية:
1 – أعمال الإكثار الإضافى لأى من الأصناف المشار إليها فى هذه الفقرة.
2 – أعمال تصدير مواد الصنف المحمى التى تؤدى إلى إكثاره فى بلد لا يتمتع فيه الصنف بالحماية ما لم يكن الغرض من التصدير هو الاستهلاك.
ويقصد بالمواد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة
:
1 – مادة الإكثار أيا كان نوعها.
2 – مادة الحصاد بما فى ذلك النباتات الكاملة أو أجزائها.
وتعتبر الأعمال التى تتم فى دول أعضاء فى منظمة إقليمية تكون جمهورية مصر العربية عضوا فيها قد تمت فى مصر، وذلك إذا ما كان النظام الأساسى للمنظمة يقضى بذلك.
Since 3 June 2002
تستنفد حقوق المربى على مواد الصنف المحمى إذا طرحت للتداول بمعرفته أو بموافقته خارج جمهورية مصر العربية ، ويحق للغير فى هذه الحالة تداول أو بيع أو تسويق أو توزيع أو استيراد الصنف المحمى سواء فى هيئة مواد إكثار أو مواد محصول من نبات كامل أو أى جزء منه أو المنتجات المستخرجة أو المصنعة من المحصول أو غير ذلك من مكونات النبات .
ويحق للمربى أن يمنع الغير من تصدير الصنف المحمى إذا كان التصدير يؤدى إلى إكثار الصنف فى بلد لا يتمتع الصنف فيه بالحماية . ومع ذلك لا يحق للمربى منع الغير من تصدير الصنف المحمى إلى أى دولة إذا كان الغرض منه هو الاستهلاك .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.