Article 199 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لوزير الزراعة، بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (196) من هذا القانون، أن يقيد مباشرة المربى لحقوقه بهدف تحقيق المصلحة العامة. وفى هذه الحالة يستحق المربى تعويضا عادلا.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 3 June 2002
لوزير الزراعة - بناء على توصية اللجنة الوزارية المشار إليها فى المادة (١٩٦) من هذا القانون - أن يقيد مباشرة المربى لكل أو بعض حقوقه المنصوص عليها فى هذا القانون بأى صورة من الصور بهدف تحقيق المصلحة العامة خاصة فى الأحوال الآتية :
١ - إذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير ضار على البيئة الطبيعية أو على سلامة التنوع البيولوجى فى جمهورية مصر العربية ، أو على القطاع الزراعى فيها ، أو على حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات .
٢ - إذا ظهر للصنف النباتى المحمى تأثير اقتصادى أو اجتماعى ضار أو معوق للأنشطة الزراعية المحلية ، أو إذا ظهر له استخدام يتناقض مع قيم ومعتقدات المجتمع .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.