Article 192 bis of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 144 of 2019); not yet reviewed by a lawyer
يجب أن يعرف الصنف بتسمية تكون اسمه الشائع.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة ، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة
على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالا حرا ، سواء أثناء
سريان حق المربى أو بعد انقضائه .
ويجب أن تسمح التسمية بتعريف الصنف، ولا يجوز أن تتكون من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك ناجما عن ممارسة متبعة، كما لا يجوز أن تؤدى التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن ماهية الصنف أو قيمته، أو بشأن هوية المربى، ويجب أن تكون التسمية مختلفة عن أية تسمية أخرى تعرف صنفا قائما من ذات النوع النباتى أو من نوع قريب منه فى إقليم أى عضو فى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ” يوبوف “.
ويقدم المربى التسمية إلى مكتب حماية الأصناف النباتية، فإذا تبين للمكتب أن التسمية لا تستوفى الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة، تعين على المكتب رفض تسجيلها، ومطالبة المربى باقتراح تسمية أخرى خلال مهلة يحددها المكتب، وتسجل لدى المكتب التسمية فى ذات الوقت الذى يمنح فيه حق المربى.
ولا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وفى حالة التزام شخص إعمالا لأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة باستعمال محظور لتسمية محل حق سابق، وجب على المكتب أن يطالب المربى باقتراح تسمية أخرى للصنف.
ويقدم للتسجيل أى صنف لدى كل أعضاء الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ” يوبوف ” بذات تسميته، وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية لدى العضو أن يسجل التسمية على النحو المقدم به ما لم ير عدم مناسبتها، وفى هذه الحالة يتعين على المكتب أن يطالب المربى باقتراح تسمية جديدة.
وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية إخطار الإدارات المعنية لدى أعضاء الاتحاد الدولى المشار إليه بالمعلومات المتعلقة بتسمية الأصناف، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بإيداع التسمية، وتسجيلها، وشطبها، ويجوز لتلك الإدارات أن ترسل إلى المكتب أية ملاحظات بشأن تسجيل التسمية.
على كل من يعرض للبيع أو يقوم بتسويق مواد الإكثار النباتى لصنف محمى فى جمهورية مصر العربية أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق المربى عليه، بشرط ألا تحول أى حقوق سابقة دون هذا الاستعمال وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة.
وعند عرض صنف نباتى للبيع أو عندما يجرى تسويقه، يجوز الجمع بين علامة تجارية واسم تجارى أو أى بيان مماثل وبين التسمية المسجلة للصنف، بشرط أن يكون ممكنا التعرف على التسمية بسهولة.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 26/2015
يجب أن يعرف الصنف بتسمية تكون اسمه الشائع.
ومع مراعاة أحكام الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب ألا تحول الحقوق المترتبة على التسمية المسجلة للصنف دون استعمال تلك التسمية استعمالا حرا وذلك سواء أثناء سريان حق المربى أو بعد انقضائه.
ويجب أن تسمح التسمية بتعريف الصنف، ولا يجوز أن تتكون من مجرد أرقام إلا إذا كان ذلك ناجما عن ممارسة متبعة، كما لا يجوز أن تؤدى التسمية إلى التضليل أو الالتباس بشأن ماهية الصنف أو قيمته، أو بشأن هوية المربى، ويجب أن تكون التسمية مختلفة عن أية تسمية أخرى تعرف صنفا قائما من ذات النوع النباتى أو من نوع قريب منه فى إقليم أى عضو فى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ” يوبوف “.
ويقدم المربى التسمية إلى مكتب حماية الأصناف النباتية، فإذا تبين للمكتب أن التسمية لا تستوفى الشروط المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة، تعين على المكتب رفض تسجيلها، ومطالبة المربى باقتراح تسمية أخرى خلال مهلة يحددها المكتب، وتسجل لدى المكتب التسمية فى ذات الوقت الذى يمنح فيه حق المربى.
ولا يجوز الإضرار بالحقوق السابقة الممنوحة للغير، وفى حالة التزام شخص إعمالا لأحكام الفقرة الثامنة من هذه المادة باستعمال محظور لتسمية محل حق سابق، وجب على المكتب أن يطالب المربى باقتراح تسمية أخرى للصنف.
ويقدم للتسجيل أى صنف لدى كل أعضاء الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ” يوبوف ” بذات تسميته، وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية لدى العضو أن يسجل التسمية على النحو المقدم به ما لم ير عدم مناسبتها، وفى هذه الحالة يتعين على المكتب أن يطالب المربى باقتراح تسمية جديدة.
وعلى مكتب حماية الأصناف النباتية إخطار الإدارات المعنية لدى أعضاء الاتحاد الدولى المشار إليه بالمعلومات المتعلقة بتسمية الأصناف، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بإيداع التسمية، وتسجيلها، وشطبها، ويجوز لتلك الإدارات أن ترسل إلى المكتب أية ملاحظات بشأن تسجيل التسمية.
على كل من يعرض للبيع أو يقوم بتسويق مواد الإكثار النباتى لصنف محمى فى جمهورية مصر العربية أن يلتزم باستعمال تسمية هذا الصنف، حتى بعد انقضاء مدة حق المربى عليه، بشرط ألا تحول أى حقوق سابقة دون هذا الاستعمال وفقا لأحكام الفقرة الخامسة من هذه المادة.
وعند عرض صنف نباتى للبيع أو عندما يجرى تسويقه، يجوز الجمع بين علامة تجارية واسم تجارى أو أى بيان مماثل وبين التسمية المسجلة للصنف، بشرط أن يكون ممكنا التعرف على التسمية بسهولة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.