Article 192 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يحق للمربى الذى قدم طلبا لحماية صنف نباتى للإدارة المختصة لدى عضو من أعضاء الاتحاد الدولى المشار إليه أن يتمتع بالحق فى الأولوية إذا قدم طلبا لاحقا لحماية ذات الصنف لدى مكتب حماية الأصناف النباتية فى جمهورية مصر العربية، وذلك خلال الاثنى عشر شهرا اللاحقة على تاريخ تقديم الطلب الأول.
وتحسب الأولوية من تاريخ تقديم الطلب الأول ولا يدخل فى حسابها يوم تقديم الطلب.
ويشترط لاستفادة من حق الأولوية أن يطالب المربى بهذا الحق فى الطلب اللاحق.
ويجب أن يطالب مكتب حماية الأصناف النباتية المربى بتزويده خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب بصورة من وثائق الطلب الأول مصدقا عليها من الإدارة التى قدم إليها ذلك الطلب، وكذا عينات أو أدلة أخرى تثبت أن الصنف موضوع الطلبين واحد.
ويمنح المربى مهلة مدتها سنتان بعد انقضاء مدة الأولوية لتزويد مكتب حماية الأصناف النباتية بما يلزم من معلومات ووثائق أو مواد مطلوبة لأغراض الفحص، كما يمنح مهلة مناسبة لذلك فى حالة رفض الطلب الأول أو سحبه تبدأ اعتبارا من تاريخ الرفض أو السحب.
ولا يجوز الاحتجاج بالوقائع التى تحدث خلال المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة، كتقديم طلب آخر أو نشر الصنف موضوع الطلب الأول أو استعماله، وذلك كأساس لرفض الطلب اللاحق، كما لا يجوز استنادا على هذه الوقائع ترتيب أى حق للغير.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.