انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 82 لسنة 2002

المادة 192 مكررا من قانون حماية الملكية الفكرية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 144 لسنة 2019)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 26/2015المصدر:

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.