المادة 192 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 144 لسنة 2019
يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به، وذلك على النحو الآتى
:
1 – يكون الصنف جديدا إذا لم يكن قد تم فى جمهورية مصر العربية – فى تاريخ إيداع طلب الحصول على حق المربى – بيع أو نقل للغير مواد إكثار أو مواد حصاد هذا الصنف لأغراض الاستغلال سواء بمعرفة المربى أو بموافقته، وذلك لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب، أو كان البيع أو النقل للغير قد تم فى الخارج لمدة لا تزيد على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وأربع سنوات بالنسبة لغيرهما من الحاصلات الزراعية.
وفى حالة تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس أو الأنواع النباتية التى لم يسبق تطبيقه عليها تعتبر الأصناف المتولدة عن هذه الأجناس والأنواع مستوفاة لشرط الجدة، حتى ولو كان البيع أو النقل للغير قد تم على الأرض المصرية قبل أربع سنوات سابقة على إيداع الطلب، أو قبل ست سنوات من هذا التاريخ بالنسبة للأشجار والأعناب.
ولا تسرى أحكام الفقرة السابقة من هذا البند إلا على طلبات الحماية المودعة خلال سنة على الأكثر من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون على الأجناس والأنواع المشار إليها.
2 – يكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه بوضوح عن أى صنف آخر يكون وجوده متحققا وفقأ للمعرفة الشائعة فى تاريخ إيداع الطلب، وبعد إيداع طلب لقيد صنف نباتى فى سجل رسمى للأصناف النباتية أو للحصول على شهادة حق المربى فى أى بلد دليلا على تحقق المعرفة الشائعة فى شأنه بشرط أن يترتب على الطلب قيد ذلك الصنف فى السجل الرسمى للأصناف النباتية، أو منح مقدمه حق المربى بحسب الأحوال.
3 – يكون الصنف متجانسا إذا كانت صفاته الأساسية متجانسة بصورة كافية، مع مراعاة ما يتوقع من تباين نتيجة للمميزات الخاصة التى تتسم بها عملية إكثاره.
4 – يكون الصنف ثابتا إذا لم تتغير صفاته الأساسية إثر إكثاره المتتابع، أو فى نهاية كل دورة خاصة للإكثار.
ويقتضى اتخاذ أى قرار بمنع الحماية إجراء فحص للتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة.
ويجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية – أثناء إجراء عملية الفحص – أن يزرع الصنف أو يباشر غير ذلك من الاختبارات الضرورية، أو يأخذ فى حسبانه نتائج اختبارات الزراعة، أو غير ذلك من الاختبارات السابق مباشرتها.
ولأغراض إجراء الفحص المشار إليه فى الفقرة السابقة، يجوز لمكتب حماية الأصناف النباتية أن يطالب المربى بتزويده بكافة المعلومات والوثائق والمواد الضرورية.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 7 أغسطس 2019 · بالقانون 144/2019
منذ 3 يونيو 2002
يشترط للتمتع بالحماية أن يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وأن يحمل تسمية خاصة به .
ويكون الصنف جديدا إذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ تقديم الطلب ببيع مواد الإكثار النباتى للصنف أو تداولها بنفسه أو بموافقته لأغراض الاستغلال ، ولا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم الطرح أو التداول فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب . فإذا كان الطرح أو التداول قد تم فى الخارج فيجب ألا تزيد المدة على ست سنوات بالنسبة للأشجار والأعناب وألا تزيد على أربع سنوات بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية ، كما لا يفقد الصنف شرط الجدة إذا تم بيعه أو منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحه حق الحماية .
ويكون الصنف متميزا إذا أمكن تمييزه عن غيره من الأصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الأقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند إكثاره .
ويكون الصنف متجانسا إذا كان الاختلاف بين أفراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها .
ويكون الصنف ثابتا - عند تكرار زراعته - إذا لم تتغير خصائصه الأساسية بتكرار إكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء أكان المستنبط شخصا طبيعيا أو اعتباريا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.