المادة 191 من قانون حماية الملكية الفكرية
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى إحدى الدول أو الكيانات أو المنظمات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ” يوبوف “، أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، أن يتمتع بالحماية المقررة للأصناف النباتية فى هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 3 يونيو 2002
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ، يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، أن يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للأصناف النباتية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.