Article 191 of the Intellectual Property Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى إحدى الدول أو الكيانات أو المنظمات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو الدول أو المنظمات المتمتعة بعضوية الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية الجديدة ” يوبوف “، أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، أن يتمتع بالحماية المقررة للأصناف النباتية فى هذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 3 June 2002
مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ، يكون لكل شخص طبيعى أو اعتبارى من المصريين أو من الأجانب الذين ينتمون أو يقيمون أو يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى إحدى الدول أو الكيانات الأعضاء فى منظمة التجارة العالمية أو التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، أن يتمتع بالحماية المقررة فى هذا الكتاب للأصناف النباتية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.