Article 16 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقا للشروط والضوابط الآتية :
١ - ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به .
٢ - ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات .
٣ - عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول .
٤ - أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات .
٥ - أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص .
التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.