القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 16 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز التعاقد فى حالات الضرورة مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة وفقا للشروط والضوابط الآتية :
١ - ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به .
٢ - ألا تقل خبرة المتعاقد معه فى التخصص المطلوب عن عشر سنوات .
٣ - عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول .
٤ - أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تجاوز ثلاث سنوات .
٥ - أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على عرض الوزير المختص .
التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.