القانون رقم 81 لسنة 2016
المادة 15 من قانون الخدمة المدنية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل ، فإذا ثبت عدم صلاحيته أنهيت خدمته ، وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية .
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار .
ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.