المادة 14 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى :
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية .
٢ - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
٣ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٤ - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى ، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .
٥ - أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص .
٦ - أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة .
٧ - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
٨ - ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميلاديا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.