Article 14 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف ما يأتى :
١ - أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف المدنية .
٢ - أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة .
٣ - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .
٤ - ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبى نهائى ، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .
٥ - أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبى المختص .
٦ - أن يكون مستوفيا لاشتراطات شغل الوظيفة .
٧ - أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .
٨ - ألا تقل سنه عن ثمانية عشر عاما ميلاديا .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.