Article 13 of the Civil Service Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة .
وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها ، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار ، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها .
كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم ، القائمين بإعالتهم ، وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم ، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف ، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء ، والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.