المادة 13 من قانون الخدمة المدنية
النص الساري
تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة خمسة فى المائة من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوى الإعاقة .
وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية ومصابى الثورة والمحاربين القدماء ومصابى العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها ، وذلك وفقا للقواعد التى يحددها هذا القرار ، على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقا لاحتياجاتها .
كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد إخوتهم ، القائمين بإعالتهم ، وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم ، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف ، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء ، والمفقودين فى العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات الأمنية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.