Law 8 of 1990
Article 98 of the Maritime Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا وقعت جريمة على ظهر السفينة تولى الربان
إلى حين وصول السلطات المختصة جمع الاستدلالات وإجراء
التحريات التى لا تحتمل التأخير، وله عند الاقتضاء أن يأمر
بالتحفظ على المتهم وأن يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على الأشياء
التى قد تفيد في إثبات الجريمة.
(٢) ويحرر الربان تقريرا بالإجراءات التي اتخذها ويسلم هذا
التقرير مرفقا به محضر جمع الاستدلالات والأشياء المضبوطة إلى
النيابة العامة أو أحد رجال الضبطية القضائية في أول ميناء مصري.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.