Article 97 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا حدثت ولادة أو وفاة أثناء السفر وجب على
الربان إثبات هذه الوقائع فى دفتر الحوادث الرسمى للسفينة واتباع
الإجراءات المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالأحوال المدنية.
(٢) وعلى الربان في حالة وفاة أحد الأشخاص الموجودين في
السفينة أن يقوم بالاشتراك مع أحد ضباط السفينة بجرد أمتعة المتوفى
والمحافظة عليها وتسليمها إلى السلطات الإدارية المختصة في أول ميناء
من موانئ الجمهورية.
(٣) وإذا أصيب أحد الأشخاص الموجودين في السفينة بمرض
معد جاز للربان إنزاله في أقرب مكان يمكن علاجه فيه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.