Article 99 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يعتبر الربان النائب القانوني عن المجهز ويمثله
أمام القضاء، وتشمل النيابة الأعمال اللازمة للسفينة والرحلة، وكل
تحديد يرد على هذه النيابة لا يحتج به على الغير حسن النية. ويمارس
الربان السلطات التى يقررها له القانون قبل من له مصلحة في السفينة
أو الشحنة.
(٢) ولا يثبت للربان صفة النائب القانوني عن المجهز إلا في
المكان الذي لا يوجد فيه المجهز أو وكيل عنه، ولا يحتج بوجود
المجهز أو وكيله قبل الغير إلا إذا كان هذا الغير يعلم بذلك أو مع ذلك
يجوز للربان القيام بالأعمال المعتادة المتعلقة بإدارة السفينة
وبالإصلاحات البسيطة وباستخدام البحارة وعزلهم في المكان الذي
يوجد به المجهز أو وكيل عنه .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.