Law 8 of 1990
Article 8 of the Maritime Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) لا يجوز لغير السفن التى تتمتع بالجنسية المصرية
الصيد أو القطر أو الإرشاد في المياه الإقليمية، كما لا يجوز لها
الملاحة الساحلية بين الموانئ المصرية.
(٢) ويجوز بقرار من الوزير المختص الترخيص للسفن التى تحمل
جنسية أجنبية في القيام بعمل أو أكثر من الأعمال المذكورة في الفقرة
السابقة وذلك لمدة زمنية محددة.
(٣) ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.