Article 7 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) على الأجانب المقيمين فى جمهورية مصر العربية
أن يحصلوا على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة فى حالة استعمال
سفن النزهة المملوكة لهم فى المياه الإقليمية المصرية وأن يطلبوا تسجيلها
فى السجل الخاص بذلك. ويلغى الترخيص إذا استعملت السفينة فى
غير أغراض النزهة ويخطر مكتب التسجيل بذلك ليقوم بشطب
التسجيل.
(٢) وعلى السفن المشار اليها فى الفقرة السابقة أن ترفع علم
الدولة التى تحمل جنسيتها ولا يجوز لها رفع علم جمهورية مصر
العربية.
(٣) ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز
ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مالك سفينة النزهة الذى
يخالف أحكام هذه المادة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.