Article 6 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) على كل سفينة مصرية أن ترفع علم جمهورية
مصر العربية ولا يجوز أن ترفع علما آخر إلا في الحالات التي تجرى
فيها العرف البحرى على ذلك.
(٢) ويجب أن يكون للسفينة اسم توافق عليه الجهة الإدارية
المختصة وأن يوضع هذا الاسم مصحوبا برقم تسجيل السفينة على مكان
ظاهر منها وفقا للأحكام التى يصدر بها قرار من الوزير المختص.
(٣) وعلى مالك السفينة أن يبين حمولتها الكلية وحمولتها
الصافية وتحدد هاتان الحمولتان بقرار من الجهة الإدارية المختصة،
وتعطى هذه الجهة لذوى الشأن شهادة بذلك.
(٤) ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز
ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من المالك والربان
فى حالة مخالفة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة إلا إذا كان
القصد من المخالفة اتقاء وقوع السفينة فى الأسر.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.