Article 5 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة فى أحد موانيها، وفى أي من الحالات الآتية :
١ – إذا كانت السفينة مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية .
٢– إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية ، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين .
٣– إذا كانت السفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة تمويليا لشخص طبيعى أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وذلك طوال مدة الإيجار .
وفى جميع الأحوال ، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجروها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين .
ومع عدم الإخلال بحقوق الملكية للسفينة الأجنبية غير المجهزة ، يتحمل المستأجر المصرى وفق البندين (٢ ، ٣) من الفقرة الأولى من هذه المادة بمسئوليات مالك السفينة .
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبى طوال فترة الإيجار .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 3 November 1990 to 10 February 2025
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في قوانين
خاصة ، تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد
موانئها ، وكانت مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بهذه
الجنسية ، فإذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع اشترط أن تكون
أغلبية الحصص مملوكة لمصريين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.