Article 379 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) إذا كان التأمين على السفينة لرحلة واحدة
أو لعدة رحلات متعاقبة استحق المؤمن قسط التأمين كاملا بمجرد
بدء سريان الأخطار المؤمن منها.
(٢) وإذا كان التأمين لمدة معينة استحق المؤمن القسط عن كامل
مدة التأمين إذا هلكت السفينة كليا أو قرر المؤمن له تركها للمؤمن
وكان الهلاك أو الترك مما يقع على عاتق المؤمن، أما إذا كان الهلاك
أو الترك مما لا يقع على عاتق المؤمن فلا يستحق من القسط إلا المقدار الذي
يقابل المدة بين تاريخ بدء سريان الأخطار وتاريخ وقوع الحادث الذي
أدى إلى هلاك السفينة أو إعلان تركها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.