Article 32 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يعد من ملحقات كل من السفينة وأجرة النقل ما يأتى:
(أ) التعويضات المستحقة للمالك عن الأضرار المادية التى لحقت
بالسفينة ولم يتم إصلاحها، أو عن خسارة أجرة النقل.
(ب) التعويضات المستحقة للمالك على الخسارات المشتركة إذا
نشأت عن أضرار مادية لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها،
أو عن خسارة أجرة النقل.
(ج) المكافآت المستحقة للمالك عن أعمال الإنقاذ التي حصلت
حتى نهاية الرحلة بعد خصم المبالغ المستحقة للربان والبحارة
وغيرهم ممن يرتبطون بعقد عمل على السفينة.
(٢) وتعد أجرة سفر الركاب في حكم أجرة النقل.
(٣) ولا تعد من ملحقات السفينة وأجرة النقل التعويضات
المستحقة للمالك بمقتضى عقود التأمين أو الإعانات أو المساعدات التى
تمنحها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.