Law 8 of 1990
Article 301 of the Maritime Trade Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) تنقضي دعاوى التعويض الناشئة عن التصادم
بمضي سنتين من تاريخ وقوع الحادث. ومع ذلك ينقضي حق الرجوع
المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة ٢٩٧ من هذا القانون بمضي
سنة من تاريخ الوفاة.
(٢) ومع مراعاة أحكام القانون المدني يقف سريان المدد المنصوص
عليها في الفقرة السابقة إذا تعذر الحجز على السفينة المدعى عليها في المياه
الإقليمية المصرية، وكان المدعى من الأشخاص الذين يتمتعون بجنسية
جمهورية مصر العربية أو كان له موطن بها.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.