Article 300 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) للمدعي إقامة الدعوى الناشئة عن التصادم أمام
إحدى المحاكم الآتية:
(أ) المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه.
(ب) المحكمة التى يقع في دائرتها أول ميناء مصري لجأت إليه السفن
أو إحدى السفن التى حدث بينها التصادم.
(ج) المحكمة التى يقع في دائرتها الميناء الذي حجز فيه على السفن
التى حدث بينها التصادم أو على إحدى هذه السفن.
(د) المحكمة التي يقع في دائرتها مكان حدوث التصادم إذا حدث
تصادم في مياه مصرية.
(٢) ويجوز للخصوم الاتفاق على عرض النزاع الناشئ عن
التصادم على التحكيم، على أن يجرى التحكيم حسب اختيار المدعى
في دائرة إحدى المحاكم المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.