Article 299 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يجب على ربان كل سفينة من السفن التى حدث
التصادم بينها أن يبادر إلى مساعدة السفن الأخرى وبحارها وغيرهم من
الأشخاص الموجودين عليها وذلك بالقدر الذي لا يعرض سفينته
أو بحارها أو الأشخاص الموجودين عليها لخطر جدي، ويكون الربان
مسئولا إن أهمل في تنفيذ هذا الالتزام، وعليه كلما أمكن ذلك أن يعلم
السفن الأخرى باسم سفينته وميناء تسجيلها والجهة القادمة منها والجهة
المسافرة إليها.
(٢) ولا يكون المجهز مسئولا عن مخالفة هذه الالتزامات إلا إذا
وقعت المخالفة بناء على تعليمات صريحة منه.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.