Article 246 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا اتفق في عقد نقل البضائع بالبحر على إحالة
الدعاوى الناشئة عنه إلى التحكيم ، وجب إجراء التحكيم حسب اختيار
المدعى في دائرة المحكمة التي يقع بها ميناء الشحن أو ميناء التفريغ
أو في موطن المدعى عليه أو في مكان إبرام العقد بشرط أن يكون
للمدعى عليه في هذا المكان مركز رئيسي أو فرع أو وكالة أو في المكان
المعين في اتفاق التحكيم أو في دائرة المحكمة التى يقع فيها الميناء الذي
حجز فيه على السفينة ، ويقع باطلا كل اتفاق سابق على قيام النزاع
يقضي بسلب المدعى الحق في هذا الاختيار أو تقييده .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.