Article 244 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
( ١ ) تنقضى الدعاوى الناشئة عن عقد نقل البضائع
بالبحر بمضى سنتين من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذى
كان يجب أن يتم فيه التسليم .
( ٢ ) وينقطع سريان المدة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول
أو بتسليم المستندات المتعلقة بالمطالبة أو بندب خبير لتقدير الأضرار
وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة فى القانون المدنى .
( ٣ ) وينقضى حق من وجهت إليه المطالبة فى الرجوع على
غيره من الملتزمين بمضى تسعين يوما من تاريخ إقامة الدعوى عليه
أو من تاريخ قيامه بالوفاء ولو انقضت المدة المشار إليها في الفقرة
(١) من هذه المادة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.