Article 243 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يجوز أن يعهد الناقل بتنفيذ عملية النقل أو
بتنفيذ جزء منها إلى ناقل آخر (الناقل الفعلي) ما لم يتفق على غير ذلك،
ويبقى الناقل الذى أبرم عقد النقل مع الشاحن ( الناقل المتعاقد ) مسئولا
قبله عن جميع الأضرار التى تحدث أثناء تنفيذ عقد النقل ، ولا يسأل
الناقل الفعلى قبل الشاحن إلا عن الأضرار التى تحدث أثناء الجزء
الذى يقوم بتنفيذه من النقل ويكون مسئولا عن هذه الأضرار قبل
الشاحن بالتضامن مع الناقل المتعاقد .
( ٢ ) ولكل من الناقل والمتعاقد والناقل الفعلى التمسك بتحديد
المسئولية المنصوص عليها فى الفقرة ( ١ ) من المادة ٢٣٣ من هذا القانون،
ولا يجوز أن يزيد ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل المتعاقد
والناقل الفعلى على الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة المذكورة.
( ٣ ) وفى حالة النقل بسند شحن مباشر تسرى الأحكام المنصوص
عليها فى الفقرتين السابقتين على مسئولية الناقل الأول الذى أصدر
سند الشحن وعلى مسئولية الناقلين اللاحقين له ، ومع ذلك يبرأ الناقل
الأول من المسئولية إذا أثبت أن الحادث الذى نشأ عنه هلاك البضاعة
أو تلفها أو تأخير وصولها وقع أثناء وجودها فى حراسة ناقل لاحق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.