Article 240 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) يسأل الناقل عن التأخير في تسليم البضائع إلا
إذا أثبت أن التأخير يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه .
(٢) ويعتبر الناقل قد تأخر في التسليم إذا لم يسلم البضائع في
الميعاد المتفق عليه أو في الميعاد الذي يسلمها فيه الناقل العادي في
الظروف المماثلة إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق .
(٣) ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الذى يحكم به على الناقل
في حالة التأخير في تسليم البضائع أو جزء منها على الحد الأقصى
للتعويض المنصوص عليه في (الفقرة ١) من المادة ٢٣٣ من هذا القانون.
(٤) ولا تستحق أي تعويضات عن الضرر الناتج عن التأخير
في تسليم البضائع إذا لم يخطر طالب التعويض الناقل كتابة بالتأخير
خلال ستين يوما من تاريخ التسليم.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.