Article 239 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) في حالة هلاك البضاعة أو تلفها يجب على
من يتقدم لتسلمها أن يخطر الناقل كتابة بالهلاك أو التلف في ميعاد
لا يجاوز يوم العمل التالي ليوم تسلم البضاعة وإلا افترض أنها
سلمت بحالتها المبينة في سند الشحن حتى يقوم الدليل على ما يخالف
ذلك ، وإذا كان الهلاك أو التلف غير ظاهر جاز تقديم الإخطار
خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلم البضاعة .
(٢) ولا يلزم تقديم الإخطار المنصوص عليه في الفقرة السابقة
إذا أجريت معاينة للبضاعة وأثبتت حالتها وقت التسليم بحضور الناقل
أو نائبه ومن تسلم البضاعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.