Article 241 of the Maritime Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
(١) لا يجوز للناقل التمسك بتحديد مسئوليته عن
هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها إذا ثبت أن الضرر نشأ عن
فعل أو امتناع صدر منه أو من نائبه أو من أحد تابعيه بقصد إحداث
الضرر أو بعدم اكتراث مصحوب بإدراك أن ضررا يمكن أن يحدث.
(٢) ويفترض اتجاه قصد الناقل، أو نائبه إلى إحداث الضرر
في الحالتين الآتيتين:
(أ) إذا أصدر سند الشحن خال من التحفظات مع وجود
ما يقتضي ذكرها في السند وذلك بقصد الإضرار بالغير
حسن النية.
(ب) إذا شحن البضائع على سطح السفينة بالمخالفة لاتفاق صريح
يوجب شحنها في عنابر السفينة.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.